التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: قانون الاستملاك : قانون الاستملاك رقم (6) لسنه 1980 او أي قانون آخر يحل محله. الكشف : الكشف الحسي الذي يجري بعد اوقات الدوام الرسمي على أي عقار مستملك بمقتضى قانون الاستملاك ومن قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ووفقا لاحكامه. القاضي : رئيس كل من محكمتي البداية والاستئناف والعضو في اي منهما عند النظر في قضايا الاستملاك. ممثل النيابة العامة: ممثل النائب العام الذي يترافع امام كل من محكمتي البداية والاستئناف في قضايا الاستملاك اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. الموظف: الموظف الذي يعينه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك للقيام بالكشف واتمام الاجراءات والاعمال المنوطة باللحنة بمقتضى الفقرات المشار اليها اعلاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية