نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2907، ص 1493
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1980
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493)
حياة القانون
نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك غير ساري
رقم 71 لسنة 1980 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493، نُشر في 1 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم 65 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم 65 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: قانون الاستملاك : قانون الاستملاك رقم (6) لسنه 1980 او أي قانون آخر يحل محله. الكشف : الكشف الحسي الذي يجري بعد اوقات الدوام …
المادة 3
أ- يصرف لكل قاض في محكمة الاستئناف مكافأة مقدارها (15) دينار عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها. ب- يصرف لكل قاض في محكمة البداية مكافأة مقدارها …
المادة 4
تصرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظيم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل, واما المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام فتصرف …
المادة 5
أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. ب- اذا كان المستملك احدى الجهات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.