الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
قانون الاستملاك : قانون الاستملاك رقم (6) لسنه 1980 او أي قانون آخر يحل محله.
الكشف : الكشف الحسي الذي يجري بعد اوقات الدوام الرسمي على أي عقار مستملك بمقتضى قانون الاستملاك
ومن قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ووفقا لاحكامه.
القاضي : رئيس كل من محكمتي البداية والاستئناف والعضو في اي منهما عند النظر في قضايا الاستملاك.
ممثل النيابة العامة: ممثل النائب العام الذي يترافع امام كل من محكمتي البداية والاستئناف في قضايا الاستملاك اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
الموظف: الموظف الذي يعينه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك للقيام بالكشف
واتمام الاجراءات والاعمال المنوطة باللحنة بمقتضى الفقرات المشار اليها اعلاه.