التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق. الصندوق: صندوق الادخار. ورثة الصندوق: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الأسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين. اللجنة: لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية