التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 3131 كانون الثاني 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة المدير: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع المؤسسة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس. تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية الاوتوماتيكية بواسطة (التلبرنتر) المبرقات الطابعة. تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة. تعني عبارة (خط التلكس): كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس. تعني عبارة (الاتصال المحلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد. تعني عبارة (الاتصال الداخلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (الاتصال الدولي): الاتصال الذي يجري بين مشترك في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

الإحالة

المادة 2 من نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية