الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 3131 كانون الثاني 1975
أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص
ب - عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة واستعمال وصيانة
جهاز التلكس يستند الى احكام هذا النظام وقانون المؤسسة.
ج - يقدم المشترك كفالة بنكية بقيمة تسعماية دينار اردني تجدد سنويا طالما ظل الاشتراك قائما.
د - يجوز للمشترك بموافقة المدير شراء جهاز تلبرنتر مع ملحقاته من ماله الخاص وفي هذه الحالة يعفى من تقديم الكفالة
البنكية المنصوص عنها في الفقره (ج) من هذه المادة.
هـ - يستوفى من المشترك تأمينا مقداره ثلاثمائة دينار اردني كحد ادنى على انه يجوز للرئيس زياده هذا المبلغ ليوازي
ما يتحقق على المشترك من رسوم خلال شهرين.