التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 3131 كانون الثاني 1975

أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم التلكس. ب - تستوفى رسو الاشتراك عن السنة الاولى عند توقيع العقد وفي بداية الشهر بعد انتهاء تلك السنة. ج- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه خلال السنة الاولى من توقيع العقد فيشعر المدير خطيا برغبته هذه ولا تعاد اليه الرسوم عن المدة الباقية. د- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه بعد انقضاء السنة الاولى على توقيع العقد فيجب ان يشعر المدير برغبته هذه خطيا قبل شهر على الاقل والا اعتبر العقد ساريا لمدة شهر آخر وفي هذه الحالة يترتب عليه دفع الرسوم المقررة عن ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية