التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 31من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 31- أ) يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة او اية واسطة نقل اخرى يختارونها على ان لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة. ب) يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة الثانية او السياحية بالطائرة او اية وسيلة اخرى يختارها بحيث لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة. ج) يحق لعضو الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوفد السفر بالدرجة الاولى اذا كان يحق لرئيس الوفد ذلك وشريطة سفرهما معا. د) تشمل عبارة افراد عائلته: الزوجة والابناء والبنات الذين يعيلهم.

الإحالة

المادة 31 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية