الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 31- أ) يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة او اية واسطة نقل اخرى
يختارونها على ان لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة.
ب) يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة الثانية او السياحية بالطائرة او اية وسيلة اخرى
يختارها بحيث لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة.
ج) يحق لعضو الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوفد السفر بالدرجة الاولى اذا كان يحق لرئيس الوفد ذلك وشريطة سفرهما معا.
د) تشمل عبارة افراد عائلته: الزوجة والابناء والبنات الذين يعيلهم.