التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شؤون الموظفين

المادة 8من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 8- أ) يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا اعلى راتب وظيفة سفير. ب) يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة باستثناء الوزراء السابقين ادنى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن اية وظيفة او راتب كان يتقاضاه قبل تعيينه في الوزارة. ج) عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء بوضعه بناء على تنسيب الوزير خلال شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.

الإحالة

المادة 8 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية