الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 36- أ) اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها
في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل
الداخلي على النحو التالي:-
1- الامين العام والسفير 30 دينار
2- الوزير المفوض والمستشار 25 دينار
3- السكرتير الاول والثاني والثالث 20 دينار
4- الملحق 15 دينار
ب) بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او
رئيس الوفد علاوة اضافية تعادل 50% من تلك العلاوة.
ج) يحق للسفير غير المقيم زيارة البلد المعتمد لديه مرة في السنة.
د) في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة بمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة
على ان لا تزيد المدة على شهر واحد على النحو التالي:-
السفير 12 دينار
الوزير المفوض والمستشار 10 دنانير
السكرتير الاول والثاني والثالث 8 دنانير
الملحق 6 دنانير