التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 36من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 36- أ) اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل الداخلي على النحو التالي:- 1- الامين العام والسفير 30 دينار 2- الوزير المفوض والمستشار 25 دينار 3- السكرتير الاول والثاني والثالث 20 دينار 4- الملحق 15 دينار ب) بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او رئيس الوفد علاوة اضافية تعادل 50% من تلك العلاوة. ج) يحق للسفير غير المقيم زيارة البلد المعتمد لديه مرة في السنة. د) في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة بمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة على ان لا تزيد المدة على شهر واحد على النحو التالي:- السفير 12 دينار الوزير المفوض والمستشار 10 دنانير السكرتير الاول والثاني والثالث 8 دنانير الملحق 6 دنانير

الإحالة

المادة 36 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية