الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 37- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة مدة انعقاد الدورة العادية
للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ 10 دنانير للمندوب الدائم و6 دنانير لباقي موظفي البعثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
الإحالة
المادة 37 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.