الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 38- أ) في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز
الجديد وعلاوات المركز الجديد شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد.
ب) في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله
ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن ثلاثة شهور وتقطع العلاوات بعد ذلك.
ج) في حالة انتداب او تكليف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة خارج مركز عمله تدفع له المياومات المنصوص عليها في هذا
النظام على ان لا تتجاوز المدة ثلاثة شهور.