التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 38من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 38- أ) في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز الجديد وعلاوات المركز الجديد شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد. ب) في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن ثلاثة شهور وتقطع العلاوات بعد ذلك. ج) في حالة انتداب او تكليف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة خارج مركز عمله تدفع له المياومات المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا تتجاوز المدة ثلاثة شهور.

الإحالة

المادة 38 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية