التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النفقات والايرادات

المادة 31من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969

عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية او سنوات سابقة. ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيلها من حساب النفقة العائدة لها اذا كانت تعود للسنة الحالية اما اذا كانت تخص سنوات سابقة فيجوز اعتبارها بمثابة ايرادات اخرى.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية