الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969
1- تتألف ايرادات المؤسسة من:
ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد والتي تصدر حسب أنظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
ج- ايرادات الشحن عن طريق تنفيذ بوالص الشحن والتي تصدر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
د- ايرادات نقل البريد الجوي عن طريق البيانات والنماذج المقررة.
هـ- ايرادات تأجير الطائرات والرحلات الخاصة بموجب اتفاقيات التأجير.
2- ايرادات اخرى وتشمل:-
أ- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية تجارياً.
ب- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية فنياً.
ج- تموين الطائرات.
د- البيع على الطائرات: ويمثل الربح الصافي الناتج عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للمواد التي تباع على الطائرات
للمسافرين بعد اقتطاع حصة صندوق ادخار الموظفين التي يقررها المجلس شريطة الا تزيد عن 5% من قيمة المبيعات
هـ- ايه ايرادات اخرى عادية او استثنائية.