التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النفقات والايرادات

المادة 32من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969

1- تتألف ايرادات المؤسسة من: ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد والتي تصدر حسب أنظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ج- ايرادات الشحن عن طريق تنفيذ بوالص الشحن والتي تصدر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. د- ايرادات نقل البريد الجوي عن طريق البيانات والنماذج المقررة. هـ- ايرادات تأجير الطائرات والرحلات الخاصة بموجب اتفاقيات التأجير. 2- ايرادات اخرى وتشمل:- أ- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية تجارياً. ب- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية فنياً. ج- تموين الطائرات. د- البيع على الطائرات: ويمثل الربح الصافي الناتج عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للمواد التي تباع على الطائرات للمسافرين بعد اقتطاع حصة صندوق ادخار الموظفين التي يقررها المجلس شريطة الا تزيد عن 5% من قيمة المبيعات هـ- ايه ايرادات اخرى عادية او استثنائية.

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية