الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6751 نيسان 1964
أ - يقوم مدير المدرسة / المعهد بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:
1- من طالب الصفوف الابتدائية ( دينار ونصف) في السنة
2- من طالب الصفوف الاعدادية ( ديناران) في السنة
3 من طالب الصفوف الثانوية ( الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ثلاثة دنانير) في السنة
4- من طالب المعهد عشرة دنانير في السنة
ب - للهيئة التدريسية في اية مدرسة الزامية او ثانوية بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات
المدرسية المقررة بمقتضى الفقره (أ) من هذه المادة اذا رأت انه غير قادر على دفعه على ان لا تقل نسبة ما يحصل من الطلاب
في أية مدرسة ثانوية او الزامية عن سبعين في المائة من مجموع المبالغ المقررة بمقتضى هذه المادة .