التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6751 نيسان 1964

أ - يقوم مدير المدرسة / المعهد بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي: 1- من طالب الصفوف الابتدائية ( دينار ونصف) في السنة 2- من طالب الصفوف الاعدادية ( ديناران) في السنة 3 من طالب الصفوف الثانوية ( الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ثلاثة دنانير) في السنة 4- من طالب المعهد عشرة دنانير في السنة ب - للهيئة التدريسية في اية مدرسة الزامية او ثانوية بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية المقررة بمقتضى الفقره (أ) من هذه المادة اذا رأت انه غير قادر على دفعه على ان لا تقل نسبة ما يحصل من الطلاب في أية مدرسة ثانوية او الزامية عن سبعين في المائة من مجموع المبالغ المقررة بمقتضى هذه المادة .

الإحالة

المادة 3 من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية