التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 675
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
11
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 35 لسنة 1975 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 38 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 38 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 74 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جمع التبرعات المدرسية لسنة 1975) ويعمل به من بداية العام الدراسي 1976/1975.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية فيما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزاره وزارة التربية والتعليم المدير مدير التربية والتعليم للمحافظة / اللواء المدرسة وتشمل المدارس الثانوية والاكاديمية …

المادة 3

أ - يقوم مدير المدرسة / المعهد بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي: 1- من طالب الصفوف الابتدائية ( دينار ونصف) في السنة 2- من طالب الصفوف الاعدادية ( ديناران) في السنة 3 من طالب الصفوف الثانوية ( …

المادة 4

أ - يتسلم مدير المدرسة التبرعات المدرسية لقاء ايصالات رسمية يوقعها. وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك لقاء فائده بعد اجراء المزايده على سعر تلك الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة او اللواء. ب- في المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع …

المادة 5

أ - يحتفظ مدير المدرسة بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه المقبوضات والمدفوعات والرصيد لدى البنك او محاسب المالية. ب- على مدير كل مدرسة ثانوية او الزامية تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين الاول في نهاية الفصل …

المادة 6

على المدير تزويد الوزاره بكشفين الاول في نهاية الفصل الاول والثاني في نهاية العام الدراسي يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية.

المادة 7

أ - للمعلم المنفرد ولمدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد معلميها عن ثلاثة الاحتفاظ في حوزته من اموال التبرعات المدرسية بمبلغ عشرة دنانير ، ولمدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد معلميها عن ثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا ولمدير المدرسة …

المادة 8

تنفق التبرعات المدرسية خلال العام الدراسي في الاوجة التالية:- أ - المكتبات. ب- المختبرات. ج-النشاط الرياضي والكشفي. د-النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، التجارية ، الصناعية ، العلوم المنزلية والتربية الفنية). هـ- حاجات المدرسة الطارئة …

المادة 9

في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوزام المعمول به على المشتريات من اموال التبرعات المدرسية.

المادة 10

تخضع جميع اموال التبرعات المدرسية للانظمة المالية المعمول بها وللتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومدير التربية والتعليم.

المادة 11

يلغي نظام جمع التبرعات المدرسية رقم (22) لسنة 1965 وأية تعديلات تكون قد طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية