نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 675
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675)
حياة القانون
نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 35 لسنة 1975 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 38 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 38 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام جمع التبرعات المدرسية رقم 74 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية فيما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزاره وزارة التربية والتعليم المدير مدير التربية والتعليم للمحافظة / اللواء المدرسة وتشمل المدارس الثانوية والاكاديمية …
المادة 3
أ - يقوم مدير المدرسة / المعهد بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي: 1- من طالب الصفوف الابتدائية ( دينار ونصف) في السنة 2- من طالب الصفوف الاعدادية ( ديناران) في السنة 3 من طالب الصفوف الثانوية ( …
المادة 4
أ - يتسلم مدير المدرسة التبرعات المدرسية لقاء ايصالات رسمية يوقعها. وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك لقاء فائده بعد اجراء المزايده على سعر تلك الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة او اللواء. ب- في المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع …
المادة 5
أ - يحتفظ مدير المدرسة بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه المقبوضات والمدفوعات والرصيد لدى البنك او محاسب المالية. ب- على مدير كل مدرسة ثانوية او الزامية تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين الاول في نهاية الفصل …
المادة 6
المادة 7
أ - للمعلم المنفرد ولمدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد معلميها عن ثلاثة الاحتفاظ في حوزته من اموال التبرعات المدرسية بمبلغ عشرة دنانير ، ولمدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد معلميها عن ثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا ولمدير المدرسة …
المادة 8
تنفق التبرعات المدرسية خلال العام الدراسي في الاوجة التالية:- أ - المكتبات. ب- المختبرات. ج-النشاط الرياضي والكشفي. د-النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، التجارية ، الصناعية ، العلوم المنزلية والتربية الفنية). هـ- حاجات المدرسة الطارئة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.