التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2579، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2579ص 153516 أيلول 1975

المادة 5- أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائليه وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب وعلاوة بدل العدوى وعلاوة مركز التأهيل.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية