التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2579، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2579ص 153516 أيلول 1975

المادة 4- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف المعين في احدى وظائف المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة( 3) من هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للوزارة ويمارس مهام تلك المهنة علاوة وفق الاسس التالية:- أ- الجامعي الحاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل اختصاصه 30% من الراتب الاساسي. ب- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 30% من الراتب الاساسي. ج- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها( 25%) من الراتب الاساسي. د- خريج معاهد الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها( 20%) من الراتب الاساسي. هـ- خريج مدارس مساعدات الممرضات( 20%) من الراتب الاساسي. و- من أمضى في ممارسة احدى المهن الطبية المساعدة في الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات( 20% )من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية