التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2579، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2579ص 153516 أيلول 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: اللجنة المؤلفة بموجب احكام المادة 6 من هذا النظام. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غيرالمصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان يستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية