التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2579، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2579ص 153516 أيلول 1975

المادة 3- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام. فني/ مساعد فني مختبرات. مساعد صيدلي مساعد فني اسنان. مساعد ممرض/ ممرض تحت التدريب مساعد فني اشعة / نظائر مشعة فني/ مساعد فني معالجة حكمية. مساعد فني تخدير مساعد فني احصاء صحي وحيوي مراقب صحي فني تغذية فني صيانة اجهزة طبية فني تشغيل اجهزة طبية فني اطراف صناعية ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إضافة أية مهنة طبية مساعدة أخرى الى المهن الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية