نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 380
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 380)
حياة القانون
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 18 لسنة 1975 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 380، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 35 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 35 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني رقم 63 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام التأمين على طائرات و طياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني رقم 58 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من قائد السلاح رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة التجديد اعضاء على ان يكون اثنان منهم من مرتب سلاح الجو وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس.
المادة 7
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء وتصدر القرارات باجماع او باغلبية اراء الحاضرين فاذا تساوت رحج الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الهيئة خاضعة للتصديق …
المادة 8
تختص الهيئة بالامور التالية:- أ - مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في اي وقت. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب …
المادة 9
يعين الرئيس احد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت ويختص بالامور التالية: - أ - تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. ج- …
المادة 10
أ - تحدد حوادث الطيران الناتجة عن اعمال الطيران اعتبارا من لحظة دخول شفير الطائره وبدء حركتها للاقلاع وحتى الهبوط والخروج من شفيرها. ب- يعالج المصاب بحوادث الطيران على نفقة القوات المسلحة في المملكة وخارجها اذا اقتضت الضروره ذلك.
المادة 11
أ- دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو أي قوانين وأنظمة أخرى يدفع الصندوق تعويضات للمتضررين نتيجة حوادث ناشئة عن أعمال الطيران حسب صفتهم بالمقادير التالية:- 1- (40,000) أربعون ألف دينار …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما الرئيس للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.