التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964

المادة 13- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا بدراسة او تعديل او تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المدرسية او ادلة المعلمين او اي جزء منها، على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة من تلك الحالات نصف المكافأة المقررة لمن يشترك في وضع تلك المناهج او الكتب او المذكرات او الادلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية