نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2354
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)
حياة القانون
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 107 لسنة 1975 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 80 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 80 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. المجلس : مجلس التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الوكيل : وكيل وزارة …
المادة 3
المادة 3- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة (المؤلف) او (الشخص) حيثما وردت فيه المجموعة من المؤلفين او الاشخاص اذا قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او باي عمل آخر مما هو منصوص عليه في هذا النظام اكثر من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ) تدفع لرئيس القسم ولكل عضو من اعضائه مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر دينارا وذلك نظير قيامهم بالمهام والواجبات والاعمال التي يقومون بها في القسم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية. ب) تنطبق احكام المكافأة المنصوص عليها في الفقرة …
المادة 6
المادة 6- أ) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافأة مالية اولية قدرها اربعون دينارا يضاف اليها ديناران عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها ، على ان لا يزيد …
المادة 7
المادة 7- يعامل اعضاء اللجان المكلفة بوضع المناهج للمدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في الفقرتين (ب ، ج) من المادة (6) من هذا النظام، وذلك حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد، على ان تكون المكافأة التي تدفع لاي عضو في هذه الحالة للحصة …
المادة 8
المادة 8- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجان التي يشكلها المجلس للتنسيق بين اللجان المكلفة بوضع المناهج او تعديلها مكافأة مالية يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تزيد المكافأة التي تدفع للعضو الواحد في هذه الحالة على مائة دينار.
المادة 9
المادة 9- أ) تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها ثلاثماية دينار يضاف اليها ما يلي:- 1- سبعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الابتدائية 2- مائة دينار عن كل حصة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تدفع للشخص الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية فازت في التقييم مكافأة مالية يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة، على ان لاتزيد المكافأة للمذكرة على نصف المكافأة المستحقة للكتاب المدرسي الاصيل، واذا حولت المذكرة الى كتاب مدرسي فتدفع للمؤلف …
المادة 12
المادة 12- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية تعادل مثل ونصف مثل المكافأة التي تستحق للعضو الذي يضع ذلك المنهاج وفقا لما هو مقرر في هذا النظام واذا لم يكن للمنهاج كتاب مدرسي …
المادة 13
المادة 13- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا بدراسة او تعديل او تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المدرسية او ادلة المعلمين او اي جزء منها، على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة من تلك …
المادة 14
المادة 14- اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين العمل الذي اوكل اليه وانقطع عنه لعذر مقبول فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو اخر خلفا له في اللجنة فتدفع له ما تبقى من …
المادة 15
المادة 15- تدفع لكل عضو من أعضاء أي لجنة تكلف بدراسة مشاريع اي كتاب مدرسي بقصد تقييمها واختيار الكتاب الفائز من بينها مكافأة اولية مقدارها عشرة دنانير تضاف اليها مكافأة مقدارها (2%) - اثنان بالمائة - من مثل المكافأة التي يستحقها مؤلف …
المادة 16
المادة 16- أ) مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:- فلس دينار اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا كاملا 000 2 اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1 اجرة تدقيق …
المادة 17
المادة 17- للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة مالية مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اعمال المجلس او القسم او …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.