التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964

المادة 15- تدفع لكل عضو من أعضاء أي لجنة تكلف بدراسة مشاريع اي كتاب مدرسي بقصد تقييمها واختيار الكتاب الفائز من بينها مكافأة اولية مقدارها عشرة دنانير تضاف اليها مكافأة مقدارها (2%) - اثنان بالمائة - من مثل المكافأة التي يستحقها مؤلف الكتاب الفائز وذلك عن كل نسخة من مشاريع الكتاب الواحد التي يكلف العضو بدراستها ما عدا مشاريع كتب الصفين الاول والثاني الابتدائيين التي يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة المكافأة المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية