الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964
المادة 9- أ) تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها ثلاثماية
دينار يضاف اليها ما يلي:-
1- سبعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الابتدائية
2- مائة دينار عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الاعدادية
3- مائة وعشرون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في المرحلة الثانوية وعن كل ساعة معتمدة في معاهد
المعلمين.
ب) لا يجوز ان يزيد الحد الاعلى لمجموع المكافأة التي تدفع عن الكتاب الواحد بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
على سبعمائة وخمسين دينارا وتشمل المكافأة اعداد الرسوم والخطوط البيانية والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي سيتضمنها
الكتاب كجزء منه، ويلتزم المؤلف بتدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعة الطبعة الاولى منه وذلك دون اي مقابل.
ج) اذا لم يقم مؤلف الكتاب الفائز باعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة يقوم مدير المناهج بتكليف من يراه مناسباً باعدادها مقابل اجرة مناسبة يقررها الوزير بتنسيب من
اللجنة، وتقتطع من مبلغ المكافأة المستحقة لمؤلف الكتاب الفائز.
د) للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر دفع مكافأة لا تزيد على سبعين ديناراً لمؤلف الكتاب الفائر اذا تجاوزت تكاليف
اعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي تعتبر جزءا من الكتاب مائة دينار.
هـ) اذا تعذر على مؤلف الكتاب الفائز تدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعة الطبعة الاولى منه لاي سبب من الاسباب
يقوم مدير المناهج بتكليف من يراه مناسباً للقيام بذلك مقابل اجور التدقيق المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام
وتقتطع من المكافأة المستحقة لمؤلف الكتاب.