التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971

المادة 9- يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية التي يصدرها البنك اوصافها ومواصفاتها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ربع الدينار 75 % نحاسا 34ملم 2.4 ملم 17 غم (250 فلسا) 25 % من النيكل الدرهم 75 % نحاسا 30 ملم 2.2 ملم 12 غم (100 فلسا) 25 % من النيكل نصف الدرهم 75 % نحاسا 26 ملم 1.9 ملم 7.5 غم (50 فلسا) 25 % من النيكل ربع الدرهم 75 % نحاسا 22 ملم 1.7 ملم 4.75 غم (25 فلسا) 25 % من النيكل القرش 97 % نحاسا 25 ملم 1.8 ملم ر6 غم (10 فلوس) 2.5 % من الزنك ..5% من القصدير نصف القرش 97 % نحاسا 21 ملم 1.8 ملم 4.5 غم (5فلوس) 2.5 % من الزنك ..5% من القصدير الفلس الواحد 97 % نحاسا 18 ملم 1.6 ملم 3 غم 2.5 % من الزنك ..5% من القصدير

الإحالة

المادة 9 من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية