التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971

المادة 4- يصدر البنك اوراق النقد الاردني بالفئات التالية: نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير عشرة دنانير ، عشرون دينارا وتكون اوصافها ومواصفاتها كما يلي: الفئة اللون القياس الاوصاف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصف دينار مزيج من الوان متعددة 136 * 68 ملم زخارف عربية ونقوش مختلفة على وجه الورقة منظر من آثار جرش على ظهر الورقة دينار واحد مزيج من الوان متعددة 144 * 72 ملم نقوش هندسية زخارف عربية على وجه الورقة منظر للصخرة المشرفة في القدس على ظهر الورقة 5 دنانير مزيج من الوان متعددة 152 * 76 ملم نقوش هندسية وزخارف عربية منحوتة على اشكال مختلفة على وجه الورقة منظر من اثار البتراء على ظهر الورقة 10 دنانير مزيج من الوان متعددة 160 * 80 ملم زخارف ونقوش عربية على وجه الورقة منظر لقصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب والمدرج الروماني في عمان وثلاثة اعمدة رومانية من آثار جرش على ظهر الورقة 20 دينار مزيج من الوان متعددة 168 * 84 ملم زخارف ونقوش عربية على وجه الورقة منظر لمحطة كهرباء الحسين الحرارية - الزرقاء ومنظر اشجار الزيتون وكلمة الزراعة على ظهر الورقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية