الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971
المادة 5- تكون الكتابة على الوجه من اوراق النقد باللغة العربية وبالتفاصيل التالية:-
أ- تكتب عبارة (البنك المركزي الاردني) في منتصف القسم الاعلى من الوجه وتكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون
البنك المركزي الاردني).
ب- تزين صورة جلالة الملك القسم الايسر من الوجه ، وفي القسم الايمن منه صورة مائية لجلالته.
ج- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الوجه وتكتب في وسطه مرة واحدة بالكلمات.
د- يكتب الرقم المتسلسل للورقة في الزاوية اليمنى من وجهها وفي اسفله من الجهة اليسرى.
هـ- يوقع كل من الوزير والمحافظ في اسفل المنتصف من وجه الورقة.