التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 1451 حزيران 1968

أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة مجلس ادارة المتحف من: 1- ممثل عن دائرة الآثار العامة 2- ممثل عن مؤسسة رعاية الشباب 3- ممثل عن نادي احياء التراث الشعبي 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار / سلطة السياحة 5- ممثل عن وزارة الثقافة الاعلام / دائرة الثقافة والفنون 6- ممثل عن وزارة المالية ب- يعين مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبا للرئيس ج- لمجلس الوزراء حل المجلس لاي سبب وتعيين لجنة لادارة المتحف

الإحالة

المادة 4 من نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية