التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 1451 حزيران 1968

أ- يتولى المجلس ادارة المتحف ويعمل على تطبيق القوانين والانظمة الحكومية ويتعاون مع الجمعيات والهيئات والمتطوعين للاستفادة من خبراتهم. ب- يختص المجلس بتعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وزياداتهم كما يختص بتحديد اوقات زيارة المتحف.

الإحالة

المادة 7 من نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية