الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980
الباب الثاني
اختصاصات الوزارة
المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية وتطبيقها في اطار متطلبات خطط التنمية بما في ذلك:-
أ- تقديم الرعاية الصحية الاساسية ، بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والأوبئة وتحسين البيئة والنهوض بالصحة
العامة.
ب- الاشراف على الرعاية والخدمات الصحية والوقائية التي تقوم بها البلديات والأجهزة الاخرى
ج- توفير الخدمات الطبية للموظفين والمواطنين، وفقا للأنظمة الموضوعة لهذه الغاية، والاشراف على مزاولة المهن الطبية
في القطاعات الأخرى بما يكفل حسن اداء مههمتها وتطويرها.
د- تقديم الخدمات الصيدلانية في مؤسسات الوزارة من حيث توفير الادوية وخزنها ومراقبة توزيعها والتصرف بها والاشراف
على مزاولة مهنة الصيدلة في القطاعات الاخرى بما في ذلك صنع الادوية واستيرادها ورقابة جودتها وتداولها بهدف حصول
المواطن على الدواء الجيد بسعر معقول.
هـ- تقرير مواصفات اللوازم والمعدات الطبية وغير الطبية وصيانتها وخزنها ورقابتها بواسطة الطرق الحديثة بما ذلك الحاسب
الالكتروني.
و- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والأجنبية والهيئات الدولية والأهلية ومؤسسات التعليم الطبي بما
في ذلك التمثيل الصحي وتبادل البعثات والمعونة الفنية وغير ذلك في شتى نواح الخدمات الصحية والاشتراك في نشاطات تلك
الهيئات.
ز- دعم وانشاء مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف الحقول الصحية بهدف خلق كوادر مدربة تغطي حاجة مؤسسات الوزارة والقطاعات
الصحية الاخرى والقيام بالدراسات والابحاث والاحصاءات والتخطيط في العلوم الصحية.
ح- ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف المهن الصحية.
ط- اقتراح اصدار التشريعات لتي يتطلبها تنفيذ السياسة الصحية.