التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة التخطيط

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980

المادة 7- تناط باللجنة المهام التالية:- 1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير الخدمات الصحية وسبل تمويلها وتنفيذها. 2- وضع الأسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الرعاية الصحية الأساسية. 3- دراسة التوسع في الخدمات الصحية. 4- الاشراف على تقويم المشروعات الصحية في الوزارة. 5-اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب والتعليم في الوزارة. 6- دراسة مشاريع القوانين والانظمة واصدار التعليمات المتعلقة بالصحة والمؤسسات الصحية. 7- دراسة مشاريع الاتفاقيات الصحية مع الدول والمنظمات والمؤسسات المختلفة. 8- الاشراف على المطبوعات الصحية التي تصدرها الوزارة. 9- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط وتقويم المنجزات بصورة دورية مستمرة. 10- دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها اليها. 11- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية