الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980
الفصل الثاني
لجنة التخطيط
المادة 6- أ- تشكل لجنة التخطيط في الوزارة من:-
1- الوزير: رئيسا
2- الوكيل: نائبا للرئيس
3- مساعد الوكيل: عضوا
4- المديرين: أعضاء
5- المستشار القانوني: عضوا
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يسجل قراراتها ويتابع تنفيذها.
ج- للوزير او اللجنة ان تدعو اي موظف من موظفي الوزارة للاشتراك في اجتماعاتها لابداء الرأي في الامور المعروضة عليها
دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
د- للوزير او نائبه ان يشكل لجانا خاصة لدراسة اي امر من الأمور كلما اقتضى الامر ذلك وتعرض دراساتهاوتوصياتها على
اللجنة.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب قانونيا لاجتماعاتها
بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
و- تدون وقائع اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه المجتمعون.