التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة التخطيط

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980

الفصل الثاني لجنة التخطيط المادة 6- أ- تشكل لجنة التخطيط في الوزارة من:- 1- الوزير: رئيسا 2- الوكيل: نائبا للرئيس 3- مساعد الوكيل: عضوا 4- المديرين: أعضاء 5- المستشار القانوني: عضوا ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يسجل قراراتها ويتابع تنفيذها. ج- للوزير او اللجنة ان تدعو اي موظف من موظفي الوزارة للاشتراك في اجتماعاتها لابداء الرأي في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. د- للوزير او نائبه ان يشكل لجانا خاصة لدراسة اي امر من الأمور كلما اقتضى الامر ذلك وتعرض دراساتهاوتوصياتها على اللجنة. هـ- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب قانونيا لاجتماعاتها بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. و- تدون وقائع اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه المجتمعون.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية