الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980
المادة 7- تناط باللجنة المهام التالية:-
1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير الخدمات الصحية وسبل تمويلها وتنفيذها.
2- وضع الأسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الرعاية الصحية الأساسية.
3- دراسة التوسع في الخدمات الصحية.
4- الاشراف على تقويم المشروعات الصحية في الوزارة.
5-اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب والتعليم في الوزارة.
6- دراسة مشاريع القوانين والانظمة واصدار التعليمات المتعلقة بالصحة والمؤسسات الصحية.
7- دراسة مشاريع الاتفاقيات الصحية مع الدول والمنظمات والمؤسسات المختلفة.
8- الاشراف على المطبوعات الصحية التي تصدرها الوزارة.
9- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط وتقويم المنجزات
بصورة دورية مستمرة.
10- دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها اليها.
11- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.