التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المياه

المادة 64من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972

المادة (64) مكررة: لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المادة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة يبني التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 64 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية