الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
الصندوق - صندوق قروض البلديات والقرى.
المجلس - مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى.
المدير العام - مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى.
المحاسب العام - محاسب عام صندوق قروض البلديات والقرى.
صندوق الاسكان - صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
اللجنة - لجنة اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
امين الصندوق - امين صندوق الاسكان المعين بمقتضى هذا النظام.
موظف - كل شخص ينطبق عليه تعريف الموظف المصنف او غير المصنف او المستخدم الوارد في المادة (3) من نظام موظفي صندوق
قروض البلديات والقرى رقم (15) لسنة 1966 او اي نظام معدل له ولا تشمل الاشخاص الذين يعملون على اساس الاجرة اليومية.
قرض الاسكان - قرض الاسكان الذي يحصل عليه الموظف من الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.