نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2342، ص 98
- نُشر
- 24 كانون الثاني 1972
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)
حياة القانون
نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى غير ساري
رقم 6 لسنة 1972 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98، نُشر في 24 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 45 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 45 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق - صندوق قروض البلديات والقرى. المجلس - مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى. المدير العام - مدير عام …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يؤسس في الصندوق صندوق اسكان يسمى ( صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) وتودع فيه الاموال المخصصة لاغراض اسكان الموظفين حسبما نص عليه في هذا النظام ب- تتالف اموال الصندوق الاسكان من:- 1- اية مبالغ يقرر المجلس تخصيصها …
المادة 5
المادة 5- أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية المحاسب العام ومساعده، ويكون محاسب عام الصندوق اميناً لصندوق الاسكان، وللمدير العام ان يعين من ينوب عن المحاسب العام او مساعده مؤقتاً اثناء غياب اي …
المادة 6
المادة 6- تمنح القروض لاغراض الاسكان التالية:- 1- لشراء قطعة ارض وبناء مسكن عليها للموظف المقترض وعائلته. 2- لبناء مسكن للموظف المقترض وعائلته على ارض يملكها. 3- لشراء بيت جاهز لسكنى الموظف المقترض وعائلته. 4- لفك اي رهن او تسديد دين او …
المادة 7
المادة 7- تراعى الاولوية في الاقراض لمن تتوفر فيه اكثر الشروط التالية:- 1- كون المقترض مالكا للارض التي سيبني عليها المسكن. 2- كون المقترض ذا خدمة طويلة في الحكومة او المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية. 3- كون المقترض المتزوج صاحب عائلة …
المادة 8
المادة 8: أ- لا يجوز ان يتجاوز القرض خمسة اضعاف الراتب الاساسي السنوي للموظف المقترض. ب- اذا اقتنع المجلس بعدم كفاية القرض الممنوح للموظف فله ان يمنحه قرضاً اضافياً بنسبة 10% من القرض الاصلي على ان لا يتجاوز قيمة القرضين 90% من التكاليف …
المادة 9
المادة 9- يدفع القرض باحدى الطريقتين التاليتين:- 1- دفعة واحدة في حالة شراء مسكن جاهز او ارض لاقامة بناء عليها او فك رهن او تسديد التزام مترتب على المقترض 2- على دفعات في حالة بناء مسكن او توسيعه او اصلاحه، فاذا كان المقترض يقوم بعملية …
المادة 10
المادة 10- على الموظف المقترض ان:- أ- يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وما عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق، تأمينا للقرض والفوائد المترتبة عليه. ب- يتم بناء المسكن او توسيعه او اصلاحه خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند …
المادة 11
المادة 11- أ- اذا انهيت خدمات الموظف في الصندوق لاي سبب كان ( ما عدا الفصل التأديبي او الاستقالة للعمل في الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى) فانه يستمر في الاستفادة من القرض الممنوح له قبل انتهاء خدمته في الصندوق، شريطة ان يفوض الدائرة …
المادة 12
المادة 12-أ- يعتبر القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وللصندوق ان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد القرض او ما تبقى منه في الحالات التالية:- 1- اذا تخلف الموظف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد اي قسط من اقساط القرض في الموعد …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.