التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق - صندوق قروض البلديات والقرى. المجلس - مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى. المدير العام - مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى. المحاسب العام - محاسب عام صندوق قروض البلديات والقرى. صندوق الاسكان - صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى. اللجنة - لجنة اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى. امين الصندوق - امين صندوق الاسكان المعين بمقتضى هذا النظام. موظف - كل شخص ينطبق عليه تعريف الموظف المصنف او غير المصنف او المستخدم الوارد في المادة (3) من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم (15) لسنة 1966 او اي نظام معدل له ولا تشمل الاشخاص الذين يعملون على اساس الاجرة اليومية. قرض الاسكان - قرض الاسكان الذي يحصل عليه الموظف من الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية