الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 9- يدفع القرض باحدى الطريقتين التاليتين:-
1- دفعة واحدة في حالة شراء مسكن جاهز او ارض لاقامة بناء عليها او فك رهن او تسديد التزام مترتب على المقترض
2- على دفعات في حالة بناء مسكن او توسيعه او اصلاحه، فاذا كان المقترض يقوم بعملية البناء بنفسه مباشرة، تكون هذه
الدفعات على شكل سلفات. يسددها المقترض بتقديمه ايصالات بقيمة السلفة اما اذا كان المقترض يقوم بعملية البناء عن طريق
المتعهد، فتكون هذه الدفعات بموجب الكشوفات التي يقدمها المتعهد للمقترض.
3- يسترد القرض خلال عشرين عاما باقساط شهرية متساوية، الا اذا وافق المستفيد على مدة اقل من ذلك. ويستحق القسط الاول
من هذه الاقساط اعتباراً من:-
أ- اول الشهر الذي يلي شراء السكن من مبلغ القرض.
ب- اول الشهر الذي يلي اشغال الموظف للسكن الذي بني من القرض او بعد انقضاء سنتين من تاريخ توقيع سند الدين، ايهما
اسبق.
ج- اول الشهر الذي يلي تاريخ فك الرهن او الدين او الالتزام المترتب على مسكن الموظف.
د- يقرر المجلس نسبة الفائدة المترتبة على هذه القروض.