التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 9- يدفع القرض باحدى الطريقتين التاليتين:- 1- دفعة واحدة في حالة شراء مسكن جاهز او ارض لاقامة بناء عليها او فك رهن او تسديد التزام مترتب على المقترض 2- على دفعات في حالة بناء مسكن او توسيعه او اصلاحه، فاذا كان المقترض يقوم بعملية البناء بنفسه مباشرة، تكون هذه الدفعات على شكل سلفات. يسددها المقترض بتقديمه ايصالات بقيمة السلفة اما اذا كان المقترض يقوم بعملية البناء عن طريق المتعهد، فتكون هذه الدفعات بموجب الكشوفات التي يقدمها المتعهد للمقترض. 3- يسترد القرض خلال عشرين عاما باقساط شهرية متساوية، الا اذا وافق المستفيد على مدة اقل من ذلك. ويستحق القسط الاول من هذه الاقساط اعتباراً من:- أ- اول الشهر الذي يلي شراء السكن من مبلغ القرض. ب- اول الشهر الذي يلي اشغال الموظف للسكن الذي بني من القرض او بعد انقضاء سنتين من تاريخ توقيع سند الدين، ايهما اسبق. ج- اول الشهر الذي يلي تاريخ فك الرهن او الدين او الالتزام المترتب على مسكن الموظف. د- يقرر المجلس نسبة الفائدة المترتبة على هذه القروض.

الإحالة

المادة 9 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية