التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 1954
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 195416 آذار 1963

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي مجلس الادارة: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. المدير العام: مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي. الموظف: كل شخص يعين في المؤسسة في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بعقد أو يعين مستخدماً في وظيفة مدرجة في موازنة المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية