التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 1954
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 195416 آذار 1963

أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام. 2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام. 3 - الفئة الثانية: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية. 4 - الفئة الثالثة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الثالثة والرابعة. 5 - الفئة الرابعة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الخامسة والسادسة. ب - يعامل الموظفون غير المصنفين والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الاولى مع مراعاة اية شروط ترد في عقد الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية