التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3457
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345716 أيلول 1998

ينشا في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اشخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او اكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب-تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعة ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية. ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة. د- دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها. هـ-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتباناها الجامعة. ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ح- أي غرض آخر يقره المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية