التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3457
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345716 أيلول 1998

أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقة به مجلس ادارة برئاسة رئيس الجامعة واربعة اعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب - يجتمع مجلس ادارة الصندوق بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضائه على ان يكون الرئيس احدهم ، ويتخذ قراراته باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية