التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3457
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345716 أيلول 1998

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لهذا الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع مجلس ادارة الصندوق ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب مجلس ادارة الصندوق تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الأحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية