التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

أ إذا شغر مركز أي عضو في الهيئة الإدارية لأي سبب يدعى من حصل على أعلى الأصوات بعد الفائزين لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من دورة الهيئة، وإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو تختار الهيئة الإدارية من يخلفه من أعضاء الهيئة العامة. ب- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يتولىنائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة الإدارية حيث يجري انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ج- إذا شغر مركز نائب الرئيس لأي سبب يدعو الرئيس الهيئة الإدارية لانتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. د- إذا شغر مركز الرئيس ونائب الرئيس معا يدعو الوزير الهيئة الإدارية لملء الشاغرين وانتخاب من يخلفهما. هـ- عندما يبلغ عدد المراكز الشاغرة خمسة فأكثر تعتبر الهيئة الإدارية منحلة وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ شغور آخر مركز لانتخاب هيئة إدارية جديدة للمدة المتبقية من دورة الهيئة السابقة.

الإحالة

المادة 25 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية