التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

أ- يتولى رئيس الهيئة الإدارية المهام التالية: 1- تمثيل النادي لدى الغير 2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية ومتابعة وتنفيذ قرارات كل منها. 3- توقيع العقود التي تقرها الهيئة الإدارية. 4- إصدار قرارات الصرف من موازنة النادي وفق أحكام التعليمات المالية التي يصدرها الوزير. ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو في حالة شغور مركزه.

الإحالة

المادة 24 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية