الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون للرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها
بالإجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
الإحالة
المادة 22 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.