التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون النادي بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في طلبات الانتساب للنادي واصدار القرارات المناسبة بشأنها. ب- تحديد اوجه نشاط النادي وبرامجه والاشراف على تنفيذها بما يتفق وفلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها. ج- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وتنظيمها وتنفيذ قراراتها وتوصياتها. د- اصدار النشرات عن شؤون النادي وانشطته. هـ- تعيين المستخدمين في النادي وتحديد اجورهم ومكافآتهم والاستغناء عن خدماتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تشكيل الوفود التي تمثل النادي.

الإحالة

المادة 23 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية