التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 73017 نيسان 1993

أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من: 1- مدير المحاكم الشرعية. 2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية. 3. مديري المديريات. ب. يكون مدير المحاكم الشرعية نائباً لرئيس اللجنة ويكون مدير مديرية الشؤون القانونية مقرراً للجنة. ج. تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين. د. لرئيس اللجنة او نائبه دعوة اي موظف من موظفي الدائرة او اي من اهل الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية