التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 73017 نيسان 1993

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل. ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. ج- دراسة اي امور اخرى تحال اليها من قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية